هل يشترط الترتيب في غسل الميت

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

531

س 3: هل يشترط الترتيب في غسل الميت؟ وإذا لم يكن هناك ترتيب هل يترتب عليه أمر؟

ج 3: صفة غسل الميت أن ينجى ويزال ما على المخرجين من نجاسة، ثم يوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه بماء وسدر، أو (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 235) غيره من المنظفات، ثم يفاض الماء على جسمه حتى يعمه كله، الواجب مرة واحدة، والمستحب ثلاث مرات إن أنقت، وإلا زيد في الغسل حتى ينقى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم قول الإمام استووا تراصوا تقاربوا_3