ج : الصواب أن القراءة لا تصل إلى الأموات . ذكر أبو العباس ، ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لا يجوز بلا نزاع أخذ الأجرة على مجرد القراءة ، وأنها لا تصل إلى الموتى لأنه ما قرأها لله ، إنما قرأ للأجرة ، وهكذا لو قرأ بدون أجرة لا تصل لعدم الدليل ، فلا يصل إلى الموتى إلا ما جاء به الدليل . لأن هذه العبادات توقيفية ليس للرأي فيها مجال ، وقد جاءت النصوص دالة على أن الصدقة تنفع الميت ، وهكذا الدعاء ، وهكذا الحج عنه والعمرة وقضاء دينه ، أما كونه يقرأ إنسان له أو يصلي له فهذا ما عليه دليل ، والأصل أنه لا ينتفع بذلك إلا بدليل وهذا هو الأرجح أنه لا يشرع لأحد أن يقرأ لأحد من الموتى ، أو يصلي له أو يصوم له إلا إذا مات وعليه دين الصوم ، فإنه ينفعه قضاء الدين ، لقوله (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 222) صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا مات وعليه صوم من رمضان ما قضاه أو كفارة ، وقضاه عنه غيره ينفعه ، أما أن يصلي تطوعا أو يصوم له تطوعا فهذا لا دليل عليه ، أو يقرأ هذا لا دليل عليه ، إنما ينتفع الميت بما جاءت به النصوص ، بالدعاء بالصدقة عنه ، بالحج عنه ، بالعمرة عنه ، بقضاء دينه ، هذا كله جاءت به السنة بأن يلحق الميت ، أما إنسان يقرأ له ولده أو غيره يثوب له فهذا ما عليه دليل والذي ينبغي تركه .