وقوف الإمام على صلاة الجنازة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

487

س 1: كيف يقف الإمام في صلاة الجنازة إذا كان الأموات رجلين وامرأة ؟

ج 1 : يقدم الرجلان مما يلي الإمام، وتجعل المرأة بعدهما مما يلي القبلة، ويدل لذلك ما رواه يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم، فقالوا: هذه السنة ، أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ويقف الإمام حيال رأس الرجلين وحيال وسط المرأة، فيجعل وسط المرأة محاذيا لرأسي الرجلين، ويدل لذلك ما أخرجه الترمذي في (الجامع) عن همام عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة ، صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه، قال: نعم، فلما فرغ قال: (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 274) احفظوا . وأخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما نحوه، وقال الترمذي : حديث حسن، يدل لذلك أيضا ما رواه الجماعة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء_2