وهل تحري الصيام والتصدق في اليوم الذي يود فيه الإنسان أن يؤدي صلاة الجنازة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

616

س: أعلن المسؤول عن المسجد في الحي الذي أسكن فيه هنا في بريطانيا ، أنه ستكون هناك صلاة جنازة في وقت الظهيرة من يوم غد، وحث الناس أي: المصلين الموجودين في ذلك الوقت، أن يحضروا ويصلوا صلاة الجنازة، ولا بأس في ذلك حتى الآن، ثم قام بعد ذلك أحد المصلين وتكلم أمام الناس وذكر المصلين بالحادثة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات يوم، وهي: أنه ذات يوم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم جلوس عنده: من منكم صائم هذا اليوم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، ثم سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه: من منكم تصدق هذا اليوم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، ثم سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه: من (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 210)  منكم شهد جنازة هذا اليوم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ اجتمعت فيه هذه الثلاث إلا وجبت له الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن هنا والكلام ما زال لهذا الرجل الذي وقف متحدثًا معقبًا بعد إعلان إمام المسجد عن صلاة الجنازة يوم غد، وقال الرجل: وانطلاقًا من هذا الحديث، فإنني أحثكم - أي: المصلين - أن تحضروا غدًا لصلاة الجنازة، وأن تصوموا غدًا، وأن تتصدقوا غدًا؛ لأنه كما سمعتم - وهو يخاطب بذلك المصلين - أنه ما اشتملت هذه الخصال الثلاث في امرئ إلا وجبت له الجنة، كما ورد في الحديث، وبذلك فهمت أنا وفهم الناس (المصلون) أنه ينبغي أو على أقل تقدير أنه يستحسن لمن أراد أن يحضر لصلاة الجنازة أن يكون صائمًا في ذلك اليوم، وأن يكون قد تصدق أو يتصدق في ذلك اليوم، وذلك لكي يحصل له الأجر العظيم وهو الجنة إن شاء الله كما ورد في الحديث. والسؤال: هل عمل هذا الرجل المعقب بعد الإمام وطلبه وحثه الناس على أن يصوموا ويتصدقوا في اليوم الذي يؤدون فيه صلاة الجنازة، هل عمله هذا موافق للسنة، وهل تحري الصيام والتصدق في اليوم الذي يود فيه الإنسان أن يؤدي صلاة الجنازة من السنة وموافق للشرع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: لا ينكر في الشرع الجمع بين نوعين من أنواع البر فأكثر؛ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 211) كالصدقة والصيام، ولكن لا يشرع لمن يحضر الصلاة على الجنازة ويشيعها أن يكون صائما ومتصدقا لأجل ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأن أبا بكر رضي الله عنه لم يصم ولم يتصدق من أجل تشييع الجنازة، وإنما صادف تشييعه لها أنه كان صائما ومتصدقا في نفس اليوم، فما ذكره هذا الواعظ غير صحيح، وعليكم تنبيهه على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ






كلمات دليلية:




حكم تسوية الصفوف في الصلاة وسد الفرج_4