ج1: أولا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح؛ فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء منكر أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات. ثانيا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 318) فيه من المناسبات السارة؛ كأول يوم من السنة الهجرية، والميلادية، وكيوم نصف شعبان، أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تولى زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا؛ فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة، التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال، ومضاهات لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسين ، ومولد البدوي، وغيرهم، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به، والبركة من ذلك، كالاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج، ونحو ذلك. فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 319) الزلفى، والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة: كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية، أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم - فهو وإن كان من بدع العادات، إلا أن فيه مضاهات للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة؛ سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إلا إذا تضمنت غلوا فيه، فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله ، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ، (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 320) كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا. رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديرا له اختتام سيئ لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا تقره الشريعة بل هو من البدع المحرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ