ج 8: القنوت إنما يشرع في صلاة الوتر أو في الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ لأن هذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقنوت في النوازل يجوز في جميع الصلوات الخمس بعد الرفع من (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 151) الركوع في الركعة الأخيرة، والأكثر منه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة الفجر، نعني القنوت في النوازل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز