بيان كيفية إتيان المسبوق بما فاته من صلاة العيد

فتاوى نور على الدرب

589

س : إذا أراد شخص أن يكمل ما فاته مثلا من صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف ، فهل يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة أو يختلف الأمر هنا ؟

ج : في صلاة العيد وصلاة الجمعة يكملها على هيئتها ، فصلاة الجمعة كصلاة الجمعة ، وصلاة العيد كصلاة العيد ، يكبر فيها التكبيرات المشروعة أفضل ، وهي خمس في الأخيرة ، إذا فاتت الأولى من العيد صارت الثانية هي أول صلاته ، فإذا قضى فيكبر خمسا أفضل في قضائه ، وإن لم يكبر خمسا اكتفى بالواحدة التي قام بها من السجود ، فلا بأس ولا حرج عليه ، ولكن كونه يقضيها على حالها يكون هذا أفضل ، يقضيها على أنها صلاة عيد ، هذا هو الأفضل ، وإن قضاها كسائر الصلوات ولم يأت بالتكبيرات التي في أولها ، واكتفى بالتكبيرات التي في أولها واكتفى بالتكبيرة التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام إمامه هذا لا بأس به ، ولا حرج عليه ، أما الكسوف فهو يصليها كما شرع الله بقراءتين وركوعين وسجودين ، فإذا فاتته الركعة الأولى صلاها كما صلاها الإمام بقراءتين وركوعين وسجدتين ؛ لأنه مشروع له أن يصليها كما أمره الله ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، أمر المسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين وركوعين وسجودين ، كما فعل عليه الصلاة والسلام فإنه قال : فإذا رأيتم ذلك فصلوا وقد فسر ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام فصلاها ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة ، فالسنة لنا أن نصليها كما صلاها عليه الصلاة والسلام .






كلمات دليلية:




حكم الصلاة في مسجد في مؤخرته قبر بينهما حاجز