بيان كيفية التكبير في المساجد

فتاوى نور على الدرب

912

س : الأخ ص . من السودان يقول : نحن نصلي صلاة العيد خارج القرية ، ومعنا مجموعة من القرى المجاورة ، ولكن نصلي خلف المقابر التي تبعد بمسافة عشرة إلى خمسة عشر مترا ، وسمعنا من عبر برنامجكم أن الصلاة على المقابر لا تجوز ، وفي الحين انقسمنا إلى مجموعتين : مجموعة خلف المقابر ، ومجموعة تركت المقابر على اليمين ، ونطلب من سماحتكم الإجابة والتفصيل في (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 372)  هذا الموضوع الذي قسم شملنا بعد مجموعة طيبة وكبيرة .

ج : الواجب عليكم وعلى غيركم من المسلمين عدم الصلاة إلى القبور ، وأن تكون الصلاة بعيدة عن القبور ، في محل بعيد عن القبور ، ليس في قبلتكم القبور ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها رواه مسلم في الصحيح . وقال عليه الصلاة والسلام : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم ، فلا يجوز أن يصلى إلى القبور ، ولا أن تتخذ مساجد يصلى بينها ، لكن لو كان بينكم وبين القبور حاجز جدار يمنعكم منها فالصلاة صحيحة ، أو بينكم وبينها بيت ، مسكن ، أو شيء يمنع منها ، مثل الوادي ، بينكم وبينها وادي السيل ، أو ما أشبه ذلك ، لكن بعدكم عنها أسلم ، تكون عن يمينكم أو شمالكم هذا هو الطريق السليم ، لا تجعلوها أمامكم إلا إذا كان بينكم وبينها حاجز يبعدكم عنها ، ولا يوهم أنكم تصلون إليها تعظيما لها ، تكونون بعيدين عنها ، بينكم وبينها الجدار ، وإذا كان جدار آخر غير جدار المقبرة يكون أسلم وأحسن ، أو (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 373) واد بينكم ، هذا يبعدكم عن شبهة استقبالها ، لكن بكل حال إذا كنتم بعيدين عنها أو عن يمينها أو شمالها أو أمامها هي خلفكم ما يضر إذا كانت الأرض ليست من المقبرة ولا داخلة في المقبرة .






كلمات دليلية:




لا يحب الله الرجل الذي لم يتألم