س: نظرًا لأن الأماكن التي تقام فيها صلاة العيدين والاستسقاء أصبحت مساجد معروفة ومسورة، وأوقافًا لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو ينزل فيها، وعندما تقام الصلاة فيها للعيدين أو الاستسقاء يحدث خلاف كثير حول تحية هذه المساجد: هل هي مستحبة؟ أم أنه منهي عنها؟ للحديث الذي في البخاري : أنه ما كان يصلي قبلها ولا بعدها. نرجو رفع هذه المسألة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ؛ لتوضيح هذه المسألة وبيان الصحيح من أقوال أهل العلم فيها. هل تؤدى تحية المسجد عند الدخول إلى هذه المساجد؟ ولو نقلت إلى مسجد الجمعة فما حكم أدائها؟ نرجو توضيح ذلك كله وحكم التنفل أيضًا في مسجد العيد قبل الصلاة أو بعدها. وهل النهي في حق كل من الإمام والمأموم؟ أم أن النهي في حق الإمام فقط؟ والله يحفظكم.
ج: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية: فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا، لا تحية المسجد ولا غيرها؛ وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 305) وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز