حكم اشتراط العدد لصلاة العيدين

فتاوى نور على الدرب

760

س : هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة ؟ فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده وكيف يقيمها بمفرده ؟

ج : صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، فالجمعة عيد أسبوعي ، وصلاة العيد عيد الأضحى والفطر عيد سنوي ، وكلتاهما واجبة ، الجمعة فرض عين ، وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة ، واختلف العلماء في العدد هل يشترط لهما ؟ وأصح ما قيل في ذلك أن أقل العدد ثلاثة فأكثر ، وأما اشتراط الأربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه ، ومن شرطها الاستيطان ، تكون في البلد ، أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد ؛ ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف يوم الجمعة ولم يصل جمعة ، ولم يصل عيدا يوم النحر ، فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة ، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد ألا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا ، لما ثبت عن النبي في هذا عليه الصلاة والسلام ، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد ، واجتمع في يومهم هذا عيدان ، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ، أو ما هذا معناه ، المقصود أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد ألا يصلي الجمعة ، ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي الظهر ؛ لأن الله أوجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإذا لم يصل جمعة صلى ظهرا ، وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع ، بل علينا خمس صلوات سوى العيد ، العيد صلاة سادسة ، فإذا (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 354) صادف العيد يوم الجمعة فإن عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصل الجمعة ، أما الإمام فيصلي بالناس لمن حضر .






كلمات دليلية:




مسجد إبراهيم الخليل