ج: الأصل في صلاة العيد أن تقام في الصحراء خارج البنيان، ولا بأس بأدائها في المساجد من أجل العذر، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها جماعة وفرادى بدون خطبة ولا يعيدها بهم الإمام. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 145) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز