ج : يستحب التكبير في العيدين للمسلمين رجالا ونساء من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن تقضى الخطبة من صلاة العيد ، يستحب التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي أثناء الخطبة ، لقوله جل وعلا : ولتكبروا الله على ما هداكم وفي عيد النحر يكبر من دخول الشهر ، من أول شهر ذي الحجة يكبر في الليل والنهار ، وفي يوم عرفة وأيام العيد يكبر أدبار الصلوات ، وفي بقية الأوقات ، تكبير مطلق ومقيد جميعا ، إذا صلى صلاة الفجر يوم عرفة كبر بعده ، وهكذا بقية الأوقات مع التكبير في بقية الأوقات إلى أن تغيب الشمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق ، تغيب الشمس يوم الثالث عشر ينقطع التكبير ، يعني في شهر ذي الحجة ثلاثة عشر يوما من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كله محل تكبير ، لكن في يوم عرفة وما بعده يكون التكبير مطلقا ومقيدا ، مطلق في جميع الأوقات ، ومقيد أدبار الصلوات ، هذا هو الراجح والمستحب في هذه الحال جمعا بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما في الصلاة فكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل ، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ، ثم يتبعها بست تكبيرات متوالية ، وإن قال بينها : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا . هذا حسن أيضا ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 357) كما جاء في حديث ابن مسعود . وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل ، إذا رفع من السجود وانتصب يكبر خمسا واحدة بعد واحدة ، ويقول بينها : الله أكبر كبيرا . إلى آخره .