ج: لا يجوز أخذ مبلغ من المال من أفراد القبيلة من أجل إقامة حفلة في يوم العيد أو غيره، بغير رضى من الدافع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 166) في شهركم هذا في بلدكم هذا وكانت هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، ومقاطعة من لم يدفع المبلغ ظلم من المقاطعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز