ج : الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة ، قد فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو سيد الخلق ومعلمهم ، وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ، فلا حرج في ذلك ، فإذا سألك سائل : هل أنتظر ؟ وأنت في الصلاة وأشرت برأسك أن نعم فلا بأس ، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام فأشرت بما يدل بنعم أو لا فكل ذلك لا بأس به ، قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام