استعمال الجهاز المسمى (المرشد)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1106

س: إن جهازًا يسمى (المرشد) يستعان به على معرفة جهة القبلة وضبط عدد ركعات الصلاة، يثبت بسجادة المصلي، فهل يجوز استعماله أم لا؟

ج: استعمال الجهاز المسمى (المرشد) الذي يثبت على سجادة المصلي لتحديد جهة القبلة وعدد ركعات الصلاة فيه تفصيل: فاستخدامه لضبط جهة القبلة جائز؛ لأن ما كان معينا على معرفة القبلة مطلوب شرعا. وأما استخدامه لضبط عدد ركعات الصلاة فإنه من التكلف والتعمق في العبادة المبنية في الإسلام على اليسر والسهولة، كما أن الاعتماد على هذا الجهاز فيه إعانة على انصراف الذهن عن مقاصد الصلاة وحضور القلب فيها، وفيه فتح باب العبث في هذا الركن العظيم والشعيرة الإسلامية الظاهرة، وما كان هذا سبيله فتركه هو الواجب شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ






كلمات دليلية:




مسألة في التوأمين المتلاصقين إذا توفي أحدهما