التلثم في الصلاة

فتاوى ابن باز

856

س: هل يجوز التلثم في الصلاة ؟ أو الاستناد إلى جدار أو عمود ونحو ذلك؟

ج : يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة - صلاة الفرض - إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلا غير مستند، فأما النافلة فلا حرج في ذلك؛ لأنه يجوز أداؤها قاعدا، وأداؤها قائما أفضل من الجلوس.






كلمات دليلية:




بيان ما يلزم من قام من النوم قبيل طلوع الشمس