ج 2 : إذا أحدث الإمام أثناء صلاته فإنه يقطع صلاته ويقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاة المأمومين صحيح فجاز لهم البناء عليه، وإن أتموها وحدهم جماعة أو فرادى جاز ذلك وأجزأتهم، أما الإمام فتنتقض طهارته ويبطل ما مضى من صلاته فينصرف من صلاته ويجدد وضوءه ويعيد الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز