الصلاة بالنظارة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

553

س: ما حكم الصلاة بالنظارة ، وهل يجوز هذا أم لا؟

ج: لا حرج من الصلاة بالنظارة إذا لم يحصل بسببها خلل في الصلاة، كأن تمنع من السجود على الجبهة والأنف. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 196) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم موافقة الإمام ومسابقته والتأخر عنه أثناء الصلاة