النحنحة في الصلاة_2

فتاوى نور على الدرب

1031

س : م . ع من اليمن صنعاء يقول : ما حكم التنحنح في الصلاة ؟

ج : لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا ، كان - صلى الله عليه وسلم - يتنحنح لعلي ، إذا استأذن له تنحنح له للإذن ، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا .






كلمات دليلية:




ليس الحبل الواحد سوطا