ج : إذا تحول بعد الفريضة عن يمينه أو شماله لا حرج في ذلك ، لكن (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 271) ما عليه دليل واضح ، ولكن لا حرج في ذلك ، وإن صلى في مكانه فلا بأس .