ج : لا حرج في ذلك ؛ لأن من طبيعة الطفل أن يحصل منه هذا الشيء ، وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي ، يسمع صراخهم ، ولم يمنع أمهاتهم من الحضور ، بل ذلك جائز ، ومن طبيعة الطفل أن له بعض الصراخ ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع ، بل قال : إني لأقوم في الصلاة ، أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه وهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك ، وراعاهن في الصلاة أيضا عليه الصلاة والسلام ؛ ولأن منع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور ، وقد يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة والطمأنينة فيها ومعرفتها كما ينبغي ، أو تسمع فائدة من المكبر أو من الإمام أو من أهل العلم . فالحاصل أن حضورها إلى المسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد ، فإن كانت لا تأتي إلا بالتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك ، بل صلاتها في بيتها أولى ، وبكل (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 350) حال الصلاة في البيت أولى وأفضل ، إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة ؛ كالنشاط في قيام رمضان ، أو في سماع العلم والفائدة ، أو للتأسي بالإمام في صلاته الراكدة والطمأنينة ؛ لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي ، فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها ، تستفيد سماع المواعظ والذكر ، هذا قد يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة ، وإلا فالأصل أن بيتها خير لها ، الصلاة في البيت أولى لها ، أما خروجها متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة ، أو بإبراز بعض محاسنها ، أو إظهار الطيب الذي قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم كل هذا لا يجوز ، يجب عليها أن تبقى في بيتها ، ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس ، أما الطفل فلا بأس بوجوده معها ، لكن بعد التحفظ منه ، تجعله في محل محفوظ ؛ حتى لا يقذر المسجد ، ولا يؤذي المصلين ، وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة فلا بأس ، فقد حمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب رضي الله عنهما ، حملها وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ، فالحاصل أن وجود الأطفال في المسجد وحملهم حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة ، ولكن ينبغي أن يراعى في ذلك سلامة الطفل من النجاسات ؛ حتى لا يدنس أمه .