حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته

فتاوى نور على الدرب

836

س: سؤال السائل م. ع. يقول : هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة، مثلا: الطاقية، أو الغترة، أو العمامة، أو ما يلزمه ذلك ؟ (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 303) 

ج: الكشف أفضل، وإلا لا يلزمه ذلك، لو سجد على الطاقية أو العمامة أو على غيرها لا بأس، ولكن كونه يجرها، حتى تباشر جبهته المصلى يكون هذا أفضل، وأولاها أن يباشر جبهته وأنفه المصلى.






كلمات دليلية:




الزكاة حكمها وشروطها