فعل بعض المحرمات في الصلاة

فتاوى نور على الدرب

445

س : السائل ع . م . م . ر من اليمن ، تعز : هل تبطل الصلاة بعمل بعض المحرمات ؟

ج : هذا فيه تفصيل : إن كان عمل بعض المحرمات في الصلاة هذا يبطلها ، مثل أن يتكلم في الصلاة أو يضحك في الصلاة أو يسب أحدا في الصلاة؛ هذا يبطل الصلاة ، أما إن كان عنده معصية خارج الصلاة عصى خارج الصلاة ، فالمعصية خارج الصلاة لا تبطلها لو كان عنده معصية؛ سب إنسانا خارج الصلاة أو اغتاب خارج الصلاة أو بعد الصلاة لا يبطلها ، أو - والعياذ بالله - قد زنا خارج الصلاة أو شرب مسكرا خارج الصلاة ، لا يبطلها إلا ما كان فيها ، فإذا فعل فيها ما يبطلها من مبطلات الصلاة من الكلام العمد أو من الضحك أو من العبث الكثير المتوالي أو الأكل أو الشرب هذا يبطلها ، وأما معصية قبلها أو بعدها لا تخرجه عن الإسلام لا تبطلها إذا كانت قبلها أو بعدها . أما النحنحة فلا بأس بها إذا كانت لحاجة ، جاء في بعض الأحاديث أن عليا رضي الله عنه قال : كان لي من رسول الله مدخلان؛ (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 300) مدخل بالليل ومدخل بالنهار ، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي ؛ أح أح ، يعني يعلم أنه في الصلاة ، فإذا تنحنح أو قال : سبحان الله - في الصلاة فلا بأس بذلك ، لكن لا يكثر من ذلك ، يكون خفيفا .






كلمات دليلية:




حكم الالتفات في الصلاة للاستعاذة من الشيطان