قتل الحية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

718

س6: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانًا أو عقربًا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟

ج6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب أخرجه أهل السنن، وصححه ابن حبان. وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس، وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




عبدالله المطرود