ج : لا ، ما يضر رفع السماعة حتى ينتظر ، لا بأس رفع السماعة ، لكن لا (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 276) يتكلم حتى يصلي إلا إن كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة ، إذا كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة ، إذا كان يخشى أن أصحاب التليفون لهم مهمة كبرى أو يعلم ذلك ، وإلا فيكمل صلاته ثم يكلم ، أما الفريضة لا ، لا يقطعها ، لكن يرفع السماعة حتى ينتظر الذي على السماعة .