ج 4: لبس الملابس الطويلة للرجال التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا، وسواء كانت نية المسبل الخيلاء أو غير الخيلاء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار أخرجه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 200) البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه ج 1 ص 102) والإمام أحمد في (المسند). وعلى ذلك لا يجوز له أن يصلي وهو مسبل، بل يجب عليه تغييرها بملابس تكون فوق الكعبين إلى منتصف الساق، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يرفع البنطلون إلى الأعلى قبل الدخول في الصلاة، بحيث يكون فوق الكعبين. لكن إن صلى وهو مسبل صحت صلاته في ذاتها، لكنه يأثم لارتكابه ما حرم الله عليه، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل ويكره له كف هذا البنطلون أو رفعه إلى أعلى أثناء الصلاة، وكذلك كف الأكمام لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا والمقصود بالكف الجمع والضم، حتى لا يقعا على الأرض في مصلاه، ويدخل في ذلك كف الشماغ ونحوها من الملابس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز