أخو زوجها لا يصلي إلا نادرا فكيف تعامله

فتاوى ابن باز

796

س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ: أم عبد الله من الرياض تقول في أحد أسئلتها: يوجد أخ لزوجي لا يصلي إلا نادرًا، وأنا أسكن عند أسرة زوجي، وأهله يجالسونه حتى ولو كان الإمام يصلي، فماذا عليّ أن أفعل وأنا لست من محارمه؟ وهل عليّ إثم في ذلك حيث لا أستطيع نصحه؟

ج: إذا كان لا يصلي فهو يستحق الهجر، ولا تسلمي عليه ولا تردي عليه السلام حتى يتوب؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي غير صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 285) خرجه الإمام مسلم في صحيحه . أما إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع العلماء، والواجب على أهله أن ينصحوه، ويهجروه إن لم يتب، ويجب رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين . فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، ولا مانع من قتله إذا رفع أمره إلى ولي الأمر ولم يتب. والله ولي التوفيق .






كلمات دليلية:




التعامل مع المخالف_د.على بن حمزه العمرى_مناظره_هؤلاء اسلموا