بيان الراجح في اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة

فتاوى نور على الدرب

680

23 – بيان الراجح في اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة س: اختلف العلماء رحمهم الله في تكفير تارك الصلاة، فقال مالك والشافعي بأنه ليس بكافر، فما حكم من مات وهو لا يصلي تهاونا وكسلا، معتمدا على هذه الفتوى ومعتقدا بصحتها، وما هو مصيره عند الله بيوم القيامة، وهل هذا الاعتقاد في التمسك بهذه الفتوى أو تلك مصدره الحديث القائل: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ؟ (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 88) 

ج: المسألة كما قال السائل فيها خلاف بين العلماء إذا كان التارك للصلاة لم يجحد وجوبها، أما إن كان يجحد وجوبها فهو يكفر عند الجميع - والعياذ بالله - كسائر الكفرة، وهو كفر أكبر، أما إذا تركها تكاسلا نائما، أو في بعض الأحيان، فهذا هو محل الخلاف، والصواب أنه يكفر كفرا أكبر، هذا هو الصواب في قول الأكثر، والصواب قول من قال: إنه يكفر كفرا أكبر، وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه، حكمه حكم الكفار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة . ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها أو يتعاطون بعض المعاصي أن يقاتلهم نهى عن قتالهم، قال: إلا أن تروا (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 89) كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي رواية: ما أقاموا فيكم الصلاة فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح فالواجب على كل مسلم أن يحذر ترك الصلاة، وهكذا كل مسلمة يجب عليها المحافظة على الصلاة في وقتها والحذر من تركها فإن تركها كفر ، ومن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : من ترك صلاة العصر حبط عمله فحبوط العمل يدل على الكفر الأكبر فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في أوقاتها، والحذر من تركها لا جحدا ولا تهاونا نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق .






كلمات دليلية:




بيان الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة