بيان سن التكليف بالعبادات

فتاوى نور على الدرب

817

س: ما هي السن التي لا حساب فيها هل هي ما قبل الخامسة عشرة أو أقل أو أكثر جزاكم الله خيرا؟

ج: سن التكليف خمس عشرة إذا أكمل الرجل أو المرأة خمس عشرة سنة فقد دخل في التكليف للصلوات الخمس وصوم رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة وسائر التكاليف أما الزكاة فيلزمه الزكاة في ماله ولو كان صغيرا لأنها حق المال فيخرج الزكاة عنه وليه وإن كان صغيرا وهكذا النفقات اللازمة في المال فيخرجها الولي عن الصغير إذا كانا عاقلين، أما المجنون والمعتوه فليس عليه تكليف ولو بلغ مائة سنه إذا كان عقله زائلا سواء سمي جنونا أو عتها فلا تكليف عليه، (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 8) وهكذا كبير السن إذا زال عقله، إذا كبرت سن الإنسان حتى خرف وزال عقله ارتفع عنه التكليف سواء كان رجلا أو امرأة أصيب باختلال العقل لكبر السن، وفق الله الجميع .






كلمات دليلية:




فجر الإسلام