حكم إمامة المرأة للأطفال في الصلاة

فتاوى نور على الدرب

770

س : إن والدي لا يهتم بإخوتي من حيث الصلاة ، وأنا أصلي بهم من حيث تعويدهم ، وأحيانًا أصلي بهم وإن كنت معذورة شرعًا ؛ لئلا يتبين لهم عذر النساء ، فما رأيكم

ج : الواجب على أبيهم العناية بهم ، إن كانوا ذكورا يلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد ولو بالضرب حتى يستقيموا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع فالوالد مسؤول عن أولاده ، وعليه أن يجتهد في إقامتهم الصلاة ، وصلاتهم مع الناس في المساجد حتى يعتادوها ويستقيموا عليها ، أما إن كان الأولاد بنات فإنه أيضا يقوم عليهن ، ويلزمهن بالصلاة ويؤدبهن إذا تكاسلن عن الصلاة ، أما أنت فلا مانع أن تصلي بهن ، إذا كن بنات تعلمينهن وتقفين وسطهن وتعلمينهن الصلاة ؛ لأنهن بنات ، أما الأولاد الذكور يلزمهم الخروج إلى المسجد ، وليس للمرأة أن تصلي بهم ، المرأة ما تصلي بالرجال ، ولكن تقومين عليهم وتوجهينهم إلى الصلاة في المسجد ولو بالتوبيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ولو بالضرب إذا كنت أنت الكبيرة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 203) وهم الصغار إذا أهملهم أبوهم ، ولا تصلي بهم أبدا إذا كانوا ذكورا ، ولكن تأمرينهم وتجاهدينهم حتى يصلوا في الجماعة ، وتشجعين الوالد على القيام عليهم ، وتطلبين منه العناية بهم من باب التعاون على البر والتقوى ، أما البنات فلا بأس أن تصلي بهن ، وتعلميهن حتى يعتدن ذلك ، والإمامة تكون وسط النساء لا قدامهن ، أما أن تصلي بهم وأنت في الحيض لا يجوز هذا ، هذا منكر ، ليس لك أن تصلي بهن وأنت حائض أو نفساء ولو قصدت الخير ، الحائض لا تصلي ، ولا تستعمل أعمال الصلاة ، ولا تصلي النفساء ، ويحرم عليها هذا العمل ، هذا شر عظيم ومنكر ، نسأل الله السلامة .






كلمات دليلية:




اللجاج عنوان العطب