حكم التساهل بأداء الصلاة حتى يخرج وقتها

فتاوى نور على الدرب

638

44 – حكم التساهل بأداء الصلاة حتى يخرج وقتها س: يقول: إذا سمعت المؤذن يرفع الأذان عند صلاة الصبح، واستحوذ علي الشيطان ولم أقم للصلاة، وصليتها بعد طلوع الشمس، فما حكمها، هل هي قضاء ويسقط الفرض أم أني أكون آثما؟ جزاكم الله خيرا (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 140)

ج : أنت بهذا آثم؛ لأنه ما يجوز لك التساهل، بل يجب القيام إذا أذن بالواجب، يجب أن تقوم وتصلي مع المسلمين إلا إذا كنت عاجزا مريضا صليت في البيت في الوقت أما تأجيلها إلى طلوع الشمس فهذا منكر لا يجوز وقال بعض أهل العلم: إنه كفر من فعل ذلك، إذا تعمد ذلك يكفر لأنه أخرها عن وقتها عمدا وتساهلا . فالواجب عليك الحذر، وأن تصليها في وقتها إذا دخل الوقت ولو ما سمعت الأذان ولو أريته بالساعة وجب عليك أن تقوم وأن تصلي مع المسلمين في المساجد والمرأة تصلي في البيت في وقت الصلاة ومن أخرها عمدا فهو آثم إثما عظيما، وكافر كفرا أصغر عند الجميع عند جمهور أهل العلم، وكفرا أكبر عند بعض أهل العلم، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهو عام للرجال والنساء، إذا تركت المرأة الصلاة عمدا حتى خرج الوقت كفرت، وهكذا الرجل على الصحيح فالواجب التوبة والبدار بالتوبة من تركها، ومن قضاها وإن كان (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 141) متعمدا فلا حرج عليه خروجا من الخلاف لكن لا يلزم القضاء على الصحيح وإنما يلزمه التوبة والرجوع إلى الله والعمل الصالح والاجتهاد في الخير؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالواجب على من تركها أن يتوب إلى الله وأن يقلع وأن يندم ندما عظيما، وأن يكثر من التطوعات والاستغفار والعمل الصالح لعل الله أن يتوب عليه سواء كان رجلا أو امرأة، نسأل الله العافية والسلامة .






كلمات دليلية:




صلاح البدير