حكم عقد النكاح على امرأة تبين أنها لا تصلي

فتاوى نور على الدرب

579

87 - حكم عقد النكاح على امرأة تبين أنها لا تصلي س: تقول السائلة: توفيت والدتي منذ خمسة عشر عاما وتزوج أبي من أختها، ومنذ تزوجها أبي وهي لا تصلي، ولم أرها صلت ولو مرة واحدة رغم ما قلت لها من عقوبة تارك الصلاة، وهي لا تصلي كسلا وتهاونا وتقول بتهاون شديد: صلي أنت نيابة عني، فماذا أفعل معها وما هي حدود تعاملي معها ؟ (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 250)

ج: إن الواجب هو الإنكار عليها وتعليمها وتنبيهها، وعلى الزوج أيضا أن يؤدبها في ذلك حتى تصلي وإذا كانت حين العقد لا تصلي وجب تجديد العقد إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي، فالعقد غير صحيح على الصحيح، بعض أهل العلم يراه صحيحا إذا كانت لا تنكر وجوبها ولكنها تتساهل وتتكاسل، ولكن الصواب أن العقد غير صحيح، فالواجب امتناعه منها حتى تصلي ويجدد العقد، وإلا فليطلقها لأن شرها كثير، ولها حكم الكفرة بتركها الصلاة - نسأل الله العافية - لكن إذا تابت فإنه يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد بحضرة شاهدين .






كلمات دليلية:




حكم الالتفات في الصلاة للاستعاذة من الشيطان