ج : إذا كان تاركا للصلاة جاهلا بوجوبها فهذا لا قضاء عليه وعليه التوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا ما مضى من الصلوات، والمرتدون في عهد الصحابة لما أسلموا لم يأمرهم الصحابة أن يقضوا ما فاتهم من الصلوات أما إن كان غير جاحد لوجوبها بل تساهل وتكاسل وترك بعض الصلوات هذا في كفره خلاف، من أهل العلم من قال: يكفر كفرا أكبر وهو الأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح . ولقوله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال الجمهور: لعلها كفر دون كفر، إذا كان ما (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 168) جحد الوجوب يكون كفرا دون كفر وعليه القضاء، وإن قضى من باب الاحتياط حسن، أما قول المفتي هذا أنه يقضيها في جهنم فهذا لا أعلم له أصلا، لكن على كل حال الصحيح أنه لا يلزمه القضاء، فإن قضى من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف إذا كان ما جحد الوجوب لكن تكاسل إن قضى فهذا حسن من باب الاحتياط وإلا فلا يلزمه القضاء .