حكم من لا يصلي إلا نادرا

فتاوى ابن باز

719

س: أحد أقربائي لا يصلي وهو رجل كبير في السن، وقد نصحته ونصحه كثير من الناس، ولكنه متهاون جدًّا في الصلاة ولا يصلي إلا نادرًا، وأحيانًا لا يصلي إلا في رمضان أو الجمع فقط، فكيف تكون معاملتي معه؟ وهل أسلم عليه إذا وجدته في مجلس، أم أقاطعه؟ أفيدوني حفظكم الله.

ج: ترك الصلاة عمدا كفر أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والواجب نصيحة المذكور، وبيان حكم الشرع له، ومتى أصر على ترك الصلاة وجب هجره، وترك السلام عليه، وعدم إجابة دعوته، ورفع أمره لولي الأمر ليستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله؛ لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 269) فدل ذلك على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله. والأدلة في هذا كثيرة. نسأل الله للمذكور الهداية.






كلمات دليلية:




الإمامة والائتمام