حكم من مات وهو لا يصلي

فتاوى ابن باز

635

س: الأخ م. ص. ع - من معان بالأردن يقول في سؤاله: ما حكم من مات وهو لا يصلي، مع العلم أن أبويه مسلمان؟ وكيف تكون معاملته من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن والدعاء والترحم عليه؟

ج: من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، من حديث بريدة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى: ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة ). والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. وهذا فيمن تركها كسلا ولم يجحد وجوبها، وأما من جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويسلك بهم صراطه المستقيم، إنه سميع مجيب.






كلمات دليلية:




إنما المؤمنون إخوة