رجوع الزوجة إلى زوجها الذي لا يصلي ومدمن على شرب الخمر

فتاوى ابن باز

611

س: أخت رمزت لاسمها بـ: ن. ع. ص تقول: تتلخص مشكلتي في أن زوجي مدمن على شرب الخمر، ولا يؤدي الصلاة، ولا يصوم رمضان، وهو عاطل عن العمل منذ سنة، ولي منه ولدان لم يبلغا سن التمييز، والآن أنا في بيت أهلي، ويريد زوجي إرجاعي إلى بيته بشتى الطرق، وأنا محتارة في الرجوع إليه من أجل أولادي أم أطلب الطلاق؛ لأنني سمعت أنه لا يجوز أن أعاشر رجلاً تاركًا للصلاة شاربًا للخمر، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

ج: الزوج الذي لا يصلي كافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه ، عن جابر رضي الله عنه. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 270) وسواء كان جاحدا لوجوبها، أم لم يجحد وجوبها، لكنه إذا كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إذا تركها تهاونا وتكاسلا عنها ولم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما. ولا يجوز لك أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور، حتى يتوب إلى الله سبحانه، ويحافظ على الصلاة، هداه الله ومن عليه بالتوبة النصوح. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




الرسالة الباقية