ج: هذا منكر عظيم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، كما قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ، وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ، وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ، وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه . (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 290) والمرأة كالرجل في هذا الأمر، فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، بل يقتل، وعلى أنه ليس أخا في الدين. فالواجب استتابتها، وتأديبها حتى تصلي، ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت وجب رفع أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام، ولو كانت مقرة بوجوبها في أصح قولي العلماء؛ للآيات السابقة والحديثين السابقين، وعلى زوجها اعتزالها حتى تتوب، ويجدد النكاح بعد التوبة، وأما أولاد السائل منها فلاحقون بك من أجل شبهة النكاح. والله ولي التوفيق.