مات وهو لا يصلي ولا يصوم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1068

س: لي ابن يبلغ السابعة عشرة من عمره، توفي قبل شهرين في حادث سيارة، لم يكن له أي ذنب فيه، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان، فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 46)  عرفة أو يوم الاثنين والخميس؟ وأنا أيضًا أصلي له أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر.

ج: الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلما؛ لأن من ترك الصلاة متعمدا كافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ، فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له، وأما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلما؛ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، وما بعد صلاة العصر فلا تشرع النافلة إلا لسبب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




إن البغاث بأرضنا تستنسر