مسألة في حكم تارك الصلاة_3

فتاوى نور على الدرب

471

س: يقول السائل: نأمل أن تتكرموا بإفادتنا عن تارك الصلاة يكفر أم لا يكفر؟ نريد منكم تفصيلا كاملا حول هذا، ونريد سرد الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة في ذلك جزاكم الله خيرا؛ لأن هذا الموضوع شغل بال (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 45)  الكثير من المسلمين، وفقكم الله .

ج: هذه المسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها العلماء، وهي مسألة ترك الصلاة متهاونا وكسلا لا عن جحد لوجوبها، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك، بأدلة كثيرة منها قوله جل وعلا: ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين (43) ولم نك نطعم المسكين الآية، ومنها قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين وإن لم يجحد الوجوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح . وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 46) صحيحه، وهذا كفر معرف بأل وشرك معرف بأل يدل على أنه كفر أكبر وشرك أكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فشيء ترك عموده لا يبقى بل يسقط وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين يحدثون في الدين ويغيرون، قالوا: أفنقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي لفظ آخر قال: لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فجعل ترك الصلاة من الكفر البواح الذي يوجب كفر من فعله وقد ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة . فحكي عن الصحابة جميعا أنهم يرون ترك الصلاة كفرا، ولم ينقل عنهم اشتراط جحد الوجوب، فدل ذلك على أن تركها من غير جحد الوجوب كفر، وإطلاق الكفر في هذا المقام يقتضي أنه كفر أكبر؛ لأن هناك أعمالا عند الصحابة تركها كفر وفعلها كفر، لكنه ليس كفرا أكبر مثل الطعن في النسب، والنياحة (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 47) على الميت، سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، ولكنه كفر أصغر، وهكذا البراءة من النسب سماه النبي كفرا، براءة الإنسان من أبيه، وانتسب إلى غير أبيه وهو كفر أصغر، فدل على أن الكفر الذي حكاه عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنه كفر أكبر . وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هذا القول هو أصح القولين وأرجح القولين من جهة الدليل، أما من جحد الوجوب فهو كافر عند الجميع من جحد وجوب الصلاة فهو كافر عند الجميع وإن صلى مع الناس؛ لأنه مكذب لله ولرسوله إذا جحد الوجوب، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يبادر وأن يسارع إلى الصلاة ويحافظ عليها في أوقاتها، وأن يتقي الله في ذلك، ويحذر أن يكون مع الكافرين ومن ضمن الكافرين وهو لا يدري فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين فالواجب على المسلمين جميعا أن يحافظوا عليها وأن يعتنوا بها وأن يؤدوها في (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 48) أوقاتها، وأن يصليها الرجل في جماعة في مساجد الله طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحذرا مما وصف به من تركها من الكفر، ونسأل الله لجميع المسلمين التوفيق والهداية والعافية .






كلمات دليلية:




الشريعة الحقة