مسألة في حكم قضاء الصلوات لمن تركها تعمدا ثم تاب

فتاوى نور على الدرب

700

س: هل تارك الصلاة، إذا تاب يقضي ما عليه من الصلوات ؟

. ج : التارك للصلاة عامدا الصواب أنه لا إعادة عليه، وعليه التوبة لأنه يكفر بذلك والكافر يكفيه الإسلام والتوبة فمن كفر فلا يعيد ما مضى من صلاة ولا رمضان ولا غير ذلك وعليه العمل من جديد هذا هو الواجب على من ارتد عن دينه قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ، (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 149) وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ، فالواجب عليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه والإنابة إليه، والعناية بالصلاة والمحافظة عليها مستقبلا، وليس عليه قضاء ما مضى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه . ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والأدلة في هذا كثيرة، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية التامة بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها هذا هو الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء، الواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها في الوقت؛ لقول الله عز وجل: (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 150) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، يعني العصر، وقوموا لله قانتين ولقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ، ولقوله سبحانه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولما تقدم من الأحاديث .






كلمات دليلية:




طريق الحضارة: