ج 2: يجب على هذه المرأة أن تصلي على حسب استطاعتها فإن استطاعت الوضوء وجب عليها ذلك، وإن لم تستطع فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا تطيع أباها في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز