بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

فتاوى ابن باز

598

س: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائمًا؟

ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة : أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . فأمره صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ؛ فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه، أما الاستنشاق والمضمضة فلا بد منهما في الوضوء والغسل؛ لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره.






كلمات دليلية:




صلاح الهاشم