بيان أجر من صام أول النهار ثم أفطر

فتاوى نور على الدرب

630
0

س: إذا صام المرء، وكان صيامه نفلاً، ثم إنه أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم ؟

ج: له أجر ما صام إلى حد إفطاره؛ لأنه متنفل له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار.






كلمات دليلية:




عامل ابنك كأمير طوال خمس سنوات ، وكعبد خلال عشر سنين ، وكصديق بعد ذلك