بيان أجر من صام أول النهار ثم أفطر

فتاوى نور على الدرب

614

س: إذا صام المرء، وكان صيامه نفلاً، ثم إنه أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم ؟

ج: له أجر ما صام إلى حد إفطاره؛ لأنه متنفل له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار.






كلمات دليلية:




الكافر فاجر جاهل