بيان ما يلزم من أفطر مضطرا

فتاوى نور على الدرب

729

س: الأخ: ف. ص. ع. من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: إنه اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال: إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال: بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم، جزاكم الله خيرًا .

ج: إذا كان الإفطار بغير الجماع، بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك، فليس عليه كفارة، بل عليه القضاء، إذا كان مضطرا كالمريض، أو ما أشبه ذلك، بأن اضطر خوف الموت من ظمأ أصابه، وشدة أصابته، أو ما أشبه ذلك، إذا كان ضرورة حقيقية وهو صادق، يخشى الموت، أو يخشى مرضا شديدا، (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 332) فهذا يفطر وعليه القضاء، أما إن كان أفطر عن تساهل، فعليه التوبة إلى الله مع القضاء فقط، والكفارة لا، الكفارة إنما تجب على من جامع زوجته في رمضان، وأما الإفطار بغير الجماع فليس فيه كفارة، لكن الواجب على المؤمن أن يحذر الإفطار بغير عذر شرعي، كالمرض والسفر، والذي يتساهل لأنه عامل، لا يفطر بل يعمل قدر طاقته ولا يفطر، لا يجوز الإفطار، يعمل قدر الطاقة: بعض النهار وسط النهار، ربع النهار ، يعمل بقدر طاقته ولا يفطر من أجل العمل، المقصود أنه إذا كان ضرورة بسبب شيء اضطره خوفا من الموت، أو من مرض شديد، فله الإفطار ولا سيما إذا سأل الأطباء عن مرضه، إذا كان هناك شيء يخشى مه، أو عرف أن مرضه يضره الصوم معه، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ، إذا كان مرضا بينا عرف أنه يضره الصوم، أو ضرورة مثل أن ينقذ إنسانا سقط في بئر، أو في البحر، ولا يمكنه أن ينقذه إلا بالإفطار، ما يستطيع ينقذه وهو صائم فأفطر لأجل ضرورة إنقاذ إنسان من بحر أو نهر أو بئر، فهو يفطر ومشكور على إنقاذه أخاه، ولكن عليه قضاء اليوم فقط، وليس عليه كفارة.






كلمات دليلية:




الاعتكاف