بيان ما يلزم من أفطر من أجل مشقة العمل في الحر

فتاوى نور على الدرب

580

س: السائل يقول: ما حكم من فرَّط في شهر رمضان من شدة العمل في الحرِّ؟ ولقد مضى عليه ستة أعوام، فهل يجزئ عنه الإطعام؟ وما مقداره، أم لا بد من الصيام؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: أولا عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى منه والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، ثم عليه القضاء، قضاء ذلك الشهر مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، أما إن كان فقيرا ما يستطيع، فإنه يكفيه الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله، فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود وعليه البدار بالقضاء، وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصفا عن كل يوم من طعام بيته، من أرز، أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد، فإن كان فقيرا عاجزا لا يستطيع ذلك، سقط عنه الإطعام وبقي عليه الصيام.






كلمات دليلية:




الكذاب والميت سواء