ج: متى ثبت أنه رئي بشهادة الثقة وجب الصوم على من بلغه ذلك في المملكة المعينة مثل السعودية مثلا، أو في أي دولة أعلنت الهلال على الوجه الشرعي برؤية الهلال بالعين، فإنه يلزم أن يصوم أولئك البادية وإن لم يروه، فإن البصر يختلف، ومعرفة محل الهلال والتحديد عليه تختلف بالنسبة إلى الناس، فليس كل من تراءاه يعرف محله وموضع وجوده حتى يركز عليه، وليست الأبصار على حد سواء، بل هي مختلفة، فإذا ثبتت رؤيته عند غيرهم وجب عليهم أن يصوموا، إذا كانت الرؤية معتبرة كإعلانها من هذه الدولة، أو من دولة تعتمد على الرؤية لا على الحساب فإن الواجب (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 74) اتباع ذلك، وأن يصام بالرؤية، وإن كان أولئك البادية مثلا، أو القرية أو المدينة لم يروه؛ لأن النبي عليه السلام قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا اعتمد عليه الصلاة والسلام على الرؤية بالشهادة من دون حاجة إلى أن يراه الجميع، بل متى رآه شاهدان كفى، بل شاهد واحد ثقة يكفي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام عليه الصلاة والسلام.