ج: دم التحليل خفيف، لا يؤثر، لكن إذا أخذ دم كثير تبرع به لمريض فالأحوط له القضاء إن كان فرضا؛ لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه، والصواب عند أهل العلم أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الكثير بالحجامة قول قوي، والمعروف عند أهل العلم الذين فطروا بالحجامة، يخصون الحجامة فقط؛ لأنه جاء بها النص، ولا يجعل التبرع وغيره مفطرا، ولكن قول من قال: يلحق بها ما يشبهها. قول قوي، أما الشيء القليل: التحليل في إصبعه، أو تحليل من فخذ أو غيره هذا لا يبطل الصوم على الصحيح.