ج: إذا كان الإبر في الوريد، أو في العضل لا يفطر الصائم، أما إذا كان من باب التغذية، يغذي الصائم إبر التغذية هذه تفطر الصائم، أما إذا كان لأجل تسكين الآلام، وتخفيف الآلام، سواء كان في الوريد، أو في العضل فإنه لا يفطر الصائم، وهكذا إذا كان الدواء دواء يمسح به على المرض، يمسح به على مرض في اليد، أو في الوجه، أو في الرجل، أو في الرأس هذا لا يضر الصوم، والمقصود إذا كان ليس من باب التغذية، ولكن لأجل تسكين الآلام، أو تخفيفها فلا حرج في ذلك أما إذا كان لا يستطيع الصوم في جميع الأيام، ويحتاج إلى تغسيل كلي، أو معه مرض يؤلمه في الصوم، وقرر الأطباء أنه مرض مستمر، لا يرجى برؤه فإن عليه الإطعام فقط، ليس عليه الصيام، وإذا كان يرجى أنه يشفى فإنه يؤجل الصوم إلى وقت العافية؛ (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 223) لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . فإذا كان هذا المريض يرجو العافية فإنه يؤخر هذا ويقضي، أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فهو مثل الشيخ الهرم، ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يطعم عن كل يوم مسكينا.