حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم_1

فتاوى ابن باز

454

س: ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارًا لمريض الربو ونحوه ؟

ج : حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.






كلمات دليلية:




قصر الصلاة للدوريات التي تعمل في نطاق ما يزيد عن ثمانين كيلو