ج: كل هذه لا تفطر الصائم، المضمضة بعد العصر أو في النهار كله لا تفطر الصائم، ولا تضر الصوم، بل شرع المضمضة في الوضوء والغسل، لا تضر الصوم، وهكذا الاغتسال بعد العصر أو في الضحى أو الظهر كل هذا لا يضر الصائم، اغتسل عليه الصلاة والسلام وتمضمض وهو صائم، وسأله عمر عن القبلة للصائم، فأخبره أنها بمنزلة المضمضة، يعني لا تضر القبلة الصائم وهكذا المضمضة، وهكذا التمضمض بالصابون لا يضر الصائم، ودهن الأعضاء كالرأس بالزيت، أو بغير الزيت من الأدهان، كل هذا لا يضر الصائم، شم الصائم لأنواع الطيب، دهن العود، الورد لا بأس به، لكن إذا كان سحيقا مثل سحيق المسك؛ لأن هذا يطير في الدماغ فإنه يترك، ولا ينبغي بحق الصائم، هكذا البخور لا يتنشقه الصائم؛ لأن بعض أهل العلم (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 261) يرى أنه يفطر الصائم، فيترك تنشق العود والبخور وترك تنشق المساحيق، مساحيق المسك تطير أجزاء منها بالدماغ ، فهذا يفطر عند بعض أهل العلم، فإنه ينبغي تجنب ذلك. ج: ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة، صومه صحيح وليس عليه إطعام مسكين، لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل، أو عند الاستنشاق ولم يتعمد فصومه صحيح، وليس عليه شيء.