حكم استعمال الصابون والعطورات للصائم

فتاوى نور على الدرب

736

س: م. أ. ع. يقولون: إن هذه الأعمال تجرح الصيام إذا عملتها وقت العصر: 1- المضمضة عند الوضوء لصلاة العصر. 2- الاغتسال بالماء أو بالماء والصابون. 3- دهن الشعر أو أي عضو من أعضاء الوضوء أو شم العطر. نرجو الإفادة عن ذلك . س: هل يسمح للإنسان الصائم الاستنشاق في رمضان؟ وما هي كيفية ذلك الاستنشاق؟ أم أن الاستنشاق يفطر الصائم ؟ س: يقول: إذا تسرب الماء إلى حلقه عن طريق فمه أو أنفه، وليس بإرادته، فهل عليه إطعام مسكين عن ذلك اليوم؟ وهل (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 262)  عليه الإعادة ؟

ج: كل هذه لا تفطر الصائم، المضمضة بعد العصر أو في النهار كله لا تفطر الصائم، ولا تضر الصوم، بل شرع المضمضة في الوضوء والغسل، لا تضر الصوم، وهكذا الاغتسال بعد العصر أو في الضحى أو الظهر كل هذا لا يضر الصائم، اغتسل عليه الصلاة والسلام وتمضمض وهو صائم، وسأله عمر عن القبلة للصائم، فأخبره أنها بمنزلة المضمضة، يعني لا تضر القبلة الصائم وهكذا المضمضة، وهكذا التمضمض بالصابون لا يضر الصائم، ودهن الأعضاء كالرأس بالزيت، أو بغير الزيت من الأدهان، كل هذا لا يضر الصائم، شم الصائم لأنواع الطيب، دهن العود، الورد لا بأس به، لكن إذا كان سحيقا مثل سحيق المسك؛ لأن هذا يطير في الدماغ فإنه يترك، ولا ينبغي بحق الصائم، هكذا البخور لا يتنشقه الصائم؛ لأن بعض أهل العلم (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 261) يرى أنه يفطر الصائم، فيترك تنشق العود والبخور وترك تنشق المساحيق، مساحيق المسك تطير أجزاء منها بالدماغ ، فهذا يفطر عند بعض أهل العلم، فإنه ينبغي تجنب ذلك. ج: ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة، صومه صحيح وليس عليه إطعام مسكين، لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل، أو عند الاستنشاق ولم يتعمد فصومه صحيح، وليس عليه شيء.






كلمات دليلية:




الإيثار أشرف الكرم